النظام الداخلي لجمعية المترجمين العراقيين
(المعدل في آذار 2015)
المادة (1) التعاريف:
يراد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها:
الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
القانون: قانون الجمعيات العلمية رقم 55 لسنة 1981، أو أي قانون يحل محله.
الجمعية: جمعية المترجمين العراقيين المشكلة بموجب القانون.
المادة (2) اسم الجمعية ومقرها:
تسمى هذه الجمعية باسم (جمعية المترجمين العراقيين) ويكون مقرها في بغداد، ولها أن تفتح فروعها في المحافظات العراقية.
المادة (3) الغرض الرئيس للجمعية وأهدافها:
1. جمع شمل المترجمين في جمعية ثقافية واجتماعية وتوثيق عرى التعاون والتآلف بينهم.
2. العمل على الارتفاع بمستوى الترجمة وإتقانها وتحسين أحوال المترجمين.
3. تيسير وتشجيع الترجمة ونشر أعمال أعضائها وتوزيعها مع مراعاة أحكام القوانين واستحصال موافقة الجهات المختصة.
4. الإسهام في الحركة الثقافية في جمهورية العراق ونقل الفكر العراقي والعربي القديم والحديث إلى اللغات الأجنبية الحية وتعريب العلوم.
5. العمل على وضع إمكانيات الأعضاء في خدمة وطنهم وأمتهم.
6. التعاون في حقل الترجمة مع الجهات المختصة من وطنية وعربية ودولية عن طريق الاتصالات والمساهمة في المؤتمرات حسب أحكام المادة 13 من القانون.
المادة (4) كيفية تحقيق أهداف الجمعية:
1. القيام بالترجمة من اللغة العربية وإليها وبمختلف اللغات.
2. استخدام وسائل النشر والإعلام المختلفة كإصدار المجلات والنشرات والكتب وتأليف اللجان والشُعب ضمن مجال عملها ووفق أحكام الفقرة (هـ) من المادة 13 من القانون. وعقد الندوات والاجتماعات الثقافية.
3. القيام بالفعاليات المناسبة كالحفلات والرحلات وأوجه النشاط الاجتماعي كافة. والقيام بما يلزم لتحقيق ذلك من تأسيس مكتبة وإعداد مقر للجمعية ليكون ملتقى الأعضاء وعوائلهم.
المادة (5) الشخصية المعنوية وأثارها:
أ. تكتسب الجمعية الشخصية المعنوية عند تسجيلها لدى الوزارة.
ب. للجمعية أن تتملك الأموال والعقارات لتحقيق أغراضها.
المادة (6) العضوية وشروطها:
أولا: يقبل في العضوية كل من:
أ. تتوفر فيه شروط المادة الرابعة من القانون ويمارس الترجمة وله آثار مترجمة (مطبوعة أو منشورة).
ب. أو كان متخرجا من معهد أو كلية للغات عراقية أم عربية أم أجنبية، أو في فروع اللغات المختلفة في الجامعات الأجنبية الأخرى المعترف بها، ويجوز استثناء الباحثين والمبدعين المتميزين في حقل الترجمة من شرط الحصول على الشهادة الأولية الجامعية وذلك بقرار من الهيئة الإدارية للجمعية.
جـ. يجوز الحصول على عضوية الجمعية في حالة اجتياز المتقدم امتحان العضوية الذي تقيمه الجمعية إذا كان متخرجاً من كلية عراقية أو عربية أو أجنبية في فروع غير مختصة بالترجمة أو اللغات الأجنبية.
ء. يقبل نظام الجمعية كتابة.
هـ. يدفع بدل الانتماء البالغ خمسة وعشرون ألف دينار عراقي وبدل تجديد الاشتراك السنوي البالغ عشرة آلاف دينار عراقي عن كل عام.
و. يملا الاستمارة الخاصة بطلب الانتماء.
ثانيا: تُعرض طلبات الانتماء على الهيئة الإدارية في أول اجتماع لها وتقرر بالأكثرية قبول الطلب أو رفضه مع ذكر الأسباب الموجبة في حالة الرفض، ويحق لمن يتقرر رفض انتسابه للجمعية أن يعترض على ذلك لدى الهيئة العامة في أول اجتماع لها بعد الرفض، ويكون قرارها قطعيا.
المادة (7) زوال صفة العضوية
تزول صفة العضوية في إحدى الحالات الآتية:
1. فقدان احد شروط العضوية بقرار من الهيئة الإدارية بأغلبية عدد أعضائها.
2. عدم تسديد الاشتراك لسنتين متتاليتين.
3. الاستقالة أو الوفاة أو الفصل بقرار تتخذه الهيئة الإدارية بأغلبية عدد أعضائها عند ارتكاب العضو مخالفة لأحكام القوانين ذوات العلاقة، أو لأحكام هذا النظام، أو قيامه بأعمال تؤدي إلى عرقلة أعمال الجمعية.
4. للعضو أن يستأنف القرار لدى الهيئة العامة عند أول اجتماع لها، ويعتبر قرارها نهائيا. ويكون الاستئناف خلال 30 ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار، ويجرى تسجيله في سجل الواردة العائد للجمعية ويحفظ في ملفه الشخصي، ويعرض على الهيئة العامة عند اجتماعها.
المادة (8) الهيئة العامة:
1- تتكون الهيئة العامة للجمعية من الأعضاء الذين سددوا كامل بدلات اشتراكهم في الجمعية.
2- يعتبر النصاب حاصلا بحضور أغلبية أعضاء الهيئة العامة أي النصف زائدا واحد , فان لم يكتمل النصاب فيؤجل الاجتماع لمدة أسبوع واحد، ويعد النصاب حاصلا عندئذ مهما كان عدد الحاضرين.
3- تتخذ القرارات بأغلبية عدد الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت له الرئيس.
المادة (9) الاجتماعات السنوية والاستثنائية للهيئة العامة:
1. تعقد الهيئة العامة اجتماعها السنوي خلال شهر شباط.
2. يجوز دعوة الهيئة العامة إلى اجتماعات استثنائية بناء على طلب الهيئة الإدارية أو الوزارة، وفي حالة استقالة الهيئة الإدارية أو غالبية أعضائها، تقوم الوزارة بوضع اليد على الجمعية وتدعو الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب هيئة إدارية جديدة تحت إشرافها لتكمل المدة القانونية للهيئة السابقة المستقيلة.
3. تجتمع الهيئة العامة في الموعد والمكان المعينين، ويترأس الاجتماع رئيس الهيئة الإدارية، وللهيئة العامة باعتبارها أعلى سلطة في الجمعية، وهي التي تضع سياستها العامة وتشرف على أنشطتها، ممارسة ما يلي:
أـ مناقشة التقرير العام لمركز الجمعية وفروعها خلال المدة المنصرمة وتلاوة تقرير المدقق القانوني ومناقشة الوضع المالي للجمعية والتصديق عليه واعتماد الفترة المقبلة.
ب ـ بحث ومناقشة الاقتراحات المقدمة حول تحسين حالة الجمعية من الجوانب كافة.
ج ـ انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة مع مراعاة أحكام المادة (10) أدناه.
4. إذا حالت ظروف خاصة دون اجتماع الهيئة العامة في الموعد المحدد لانعقادها، فعلى الهيئة الإدارية أو من يحل محلها قانونا، تعيين موعد جديد للاجتماع على أن يتم إشعار الوزارة بذلك.
المادة (10) الهيئة الإدارية:
1. تتألف الهيئة الإدارية للجمعية من تسعة أعضاء نالوا أكثرية الأصوات في الانتخابات التي تجريها الهيئة العامة. ويعتبر أعضاء احتياط الاثنان اللذان يلونهم في عدد الأصوات التي حصلوا عليها في الانتخابات المذكورة.
2. تنتخب الهيئة الإدارية من بين أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا مالياً، وتكون المدة التي يقضونها وبقية أعضاء الهيئة الإدارية في مناصبهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
3. يشترط في عضو الهيئة الإدارية أن يكون من ذوي المؤهلات والنشاطات العلمية، وأن يكون محل عمله ومقر إقامته في محافظة بغداد، أما بالنسبة للهيئات الإدارية للفروع، فينبغي أن يكون مقر إقامة العضو في مركز محافظة ذلك الفرع.
4. يجري انتخاب الهيئة الإدارية بحضور ممثل عن الوزارة للإشراف على عملية الانتخاب، ويقوم بتنظيم محضر بذلك يرفعه إلى الوزارة ويشترك معه ثلاثة من أعضاء الهيئة العامة في عملية فرز الأصوات أما بالنسبة للفروع، فيشرف على الانتخابات رئيس الجمعية أو من يمثله.
5. تجتمع الهيئة الإدارية برئاسة الرئيس وبدعوة منه مرة واحدة شهريا في الأقل لمناقشة الأمور المدرجة في جدول الأعمال المُعد من قبل أمين السر، وتجوز المذاكرة في موضوع لم يدرج في الجدول إذا قررت الهيئة الإدارية ذلك، ويتم النصاب بحضور أكثرية أعضاء الهيئة، أي النصف زائد واحد، وعند تساوي الآراء، فيرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.
6. يعتبر عضو الهيئة الإدارية مستقيلا منها في حالة عدم حضوره ثلاث جلسات متوالية أو ست جلسات متفرقة في السنة الواحدة وبدون عذر مشروع.
7. عند شغور أي عضوية للسبب المذكور أعلاه أو لأي سبب أخر، يحل فيها العضو الاحتياط الحائز على أعلى الأصوات.
8. يقال من عضوية الهيئة الإدارية بقرار تتخذه أغلبية أعضائها كل عضو يخالف نظام الجمعية وأهدافها بان يعرقل أعمالها أو يستغل صفته فيها.
المادة (11) وظائف الهيئة الإدارية:
إلى جانب أعمال الهيئة الإدارية المنصوص عليها في المادة (13) من القانون، تقوم الهيئة الإدارية للجمعية بما يلي:
1. إدارة أمور الجمعية وشؤونها المالية وتعيين العاملين فيها ومراقبة أعمالهم والاستغناء عن خدماتهم وكل ما يتعلق بشؤونهم الأخرى.
2. البت في قبول أو رفض طلبات الانتماء إلى الجمعية.
3. تعيين شكل الهوية الممنوحة للأعضاء ومدة نفاذها.
4. تنظيم ميزانية الجمعية وملاك العاملين فيها وتقديم ذلك إلى الهيئة العامة في اجتماعها العادي.
5. تنظيم تقرير ملم مفصل عن الأعمال التي قامت بها الجمعية وفروعها وعرضه على الهيئة العامة.
6. تدقيق التقارير الإدارية والمالية للفروع وميزانيتها لضمان تنفيذ أغراض الجمعية.
7. مساعدة الفروع مادياً ومعنوياً بقدر الإمكان بعد التأكد من حاجتها الفعلية.
8. منح المكافآت والهدايا النقدية والعينية والتقديرات للأشخاص القائمين بتسيير أمور الجمعية أو الذين تستعين بهم الجمعية لأغراضها والمشاركة في أنشطتها المختلفة أو أي جهة أخرى ترتئيها الجمعية من غير المذكورين في الفقرة (1) أعلاه.
9. وضع ضوابط وتعليمات بشأن أجور الترجمة التي تكلف بها الجمعية أو أعضاؤها وفيما له علاقة بالمراجعة والتدقيق وأجور الطبع وفقا للظروف والمتغيرات المستجدة، على أن يجري الإعلان عن ذلك بوسائل النشر المتيسرة، وفرض العقوبات على الأعضاء الذين لا يلتزمون بهذه الضوابط أو التعليمات أو الأجور.
10. إصدار التعليمات التي تتعلق بأعمال الجمعية والفروع المرتبطة بها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية ولما يشترط هذا النظام.
المادة (12) العقوبات:
1. للهيئة الإدارية حق فرض إحدى العقوبات الانضباطية التالية على عضو الجمعية إن ارتكب مخالفة لأحكام هذا النظام:
أ. التنبيه
ب. الإنذار
ج. الفصل
2. للعضو حق الاعتراض على العقوبة التي فرضت عليه بعد تبليغه بها، لدى الهيئة العامة في أول اجتماع لها ويكون قرارها بهذا الشأن قطعياً. ويراعى في ذلك أحكام الفقرة (4) من المادة (7) من هذا النظام.
المادة (13) الأعضاء التنفيذيون للهيئة الإدارية:
1. الرئيس: هو المسئول عن إدارة الجمعية وتنفيذ المقررات التي تصدر من قبل هيئاتها. ويشرف على أعمالها وشؤونها الإدارية والمالية، ويدير أموالها المنقولة والعقارية وله أن ينيب أحد أعضاء الهيئة الإدارية عند غياب نائب الرئيس للقيام بأي من هذه الأعمال وذلك بموافقة الهيئة الإدارية. كما يمثلها في كافة معاملاتها الرسمية أمام المحاكم والمجالس والدوائر وتوقيع العقود التي تقرها الهيئة الإدارية كالإيجار والاستئجار والمزايدات والمناقصات وعقود الترجمة. كما يوقع على الشيكات مع أمين الصندوق بعد تدقيق أوراق الصرف المنظمة من قبل المحاسب الذي تستخدمه الجمعية من غير أعضائها.
2. نائب الرئيس: يقوم بأعمال الرئيس عند غيابه، وله استعمال كافة الصلاحيات المخولة للرئيس.
3. أمين السر: يشرف على الأمور التحريرية وتوقيعها وتدوين القرارات وحفظها ويوقع على أوراق الدعوة لاجتماع الهيئة العامة ويعد جدول الأعمال لها وللهيئة الإدارية.
4. ألامين المالي: هو المسئول عن قبض واردات الجمعية وعن عمليات الصرف حسب المستندات التي ينظمها المحاسب وعن تنظيم الشيكات وتوقيعها مع رئيس الجمعية.
المادة (14) إيرادات الجمعية وماليتها:
مع مراعاة أحكام المادة 14 من القانون:
1. تتكون مالية الجمعية من بدلات الانتماء والاشتراك ومُنَح الحكومة العراقية ومُنح الأفراد والمؤسسات والهيئات العلمية والخيرية وإيراداتها من ممتلكاتها ومن بيع مطبوعاتها ومن أنشطتها ومن حصتها من مكافأة المترجمين من أعضائها عن التراجم التي تتم عن طريقها ومن فوائد أموالها المودعة لدى المصارف.
2. تودع أموال الجمعية في أحد المصارف ويجوز الاحتفاظ بنقود قدرها مليونا دينار عراقي كحد أقصى في صندوق الجمعية للصرف منها على الأمور المتفرقة.
3. ينظم المحاسب أوراق وسجلات الأمور الحسابية العائدة للجمعية وفق أحدث الطرق والأصول الحسابية التي تعتمدها المؤسسات الرسمية. ويجب أن يكون هذا المحاسب مكفولا بواسطة المصارف أو شركات التامين، على أن تتحمل الجمعية النفقات المترتبة على هذه الكفالة.
المادة (15) مصروفات الجمعية:
1. يجري الصرف من أموال الجمعية بعد مصادقة الهيئة الإدارية على الصرف، ويجوز لهذه الهيئة تخويل رئيسها القيام بالصرف ضمن مبلغ تعينه بقرار يصدر عنها بهذا الشأن في بداية كل سنة مالية على أن يتم إطلاع الهيئة الإدارية على هذا الصرف في الاجتماع الشهري.
2. ينظم المحاسب جدولاً شهرياً يتضمن خلاصة بالمصروفات والواردات الفعلية ويعرضه على الهيئة الإدارية.
المادة (16) سجلات الجمعية:
تمسك الجمعية السجلات الآتية:
1. سجل الأعضاء: ويدون فيه أسماء أعضاء الجمعية وعناوينهم وتواريخ ميلادهم وتواريخ انتمائهم لها وجنسياتهم ومهنهم وصورهم الشمسية وأية معلومات أخرى ترتئيها الهيئة الإدارية بموجب القانون.
2. محفظة بشكل (بوكس فايل): تحفظ فيها النسخ الأصلية من محاضر وقرارات الهيئتين العامة والإدارية بعد توقيعها من قبل أعضاء الهيئة الإدارية. وترسل صورة من هذه القرارات إلى المجلس الأعلى للجمعيات العلمية للاطلاع عليها والإفادة منها تطبيقا لحكم الفقرة (ج) من المادة (12) من القانون.
3. سجل الحسابات: وتدون فيه المدخولات والمصروفات حسب الطرق الحسابية النظامية.
4. سجل الأموال والأثاث والكتب: ويدون فيه كافة ما يعود للجمعية من أثاث وأموال منقولة وعقارية مع إيضاح يحوي تاريخ الشراء والقيمة.
5. سجل الصادرة والواردة: تختم هذه السجلات بختم الجمعية ويشرف أمين السر على المحافظة عليها. ويسري هذا الموضوع على فروع الجمعية.
المادة (17) تعديل النظام الداخلي:
يكون التعديل والتبديل اللذان يجريان على هذا النظام، كلاً أم جزءاً، بقرار تصدره الهيئة العامة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين وذلك بناء على اقتراح يرد إلى الهيئة الإدارية التي تدرسه وتناقشه مع الطرف الذي قدمه، ثم تدعى الهيئة العامة للاجتماع لكي تنظر في تعديل النظام وإقراره بالأسلوب المتقدم ثم يرفع إلى الوزارة لغرض المصادقة عليه.
المادة (18) كيفية تشكيل الفروع (المعدلة 2015):
فيما عدا محافظة بغداد، إذا تسجل في أي محافظة أخرى مائتان وخمسون عضواً فأكثر ممن يقيمون عادة في مركزها، فيجوز عندئذ وبناء على طلب ما لا يقل عن خمسين عضواً من المقيمين فيها تقديم طلب لفتح فرع في مركز محافظتهم. ويقدم هذا الطلب إلى المركز العام للجمعية حيث تتم مناقشته من كافة الجوانب ويبلّغ مقدمو الطلب بالنتيجة. فإن كانت رفضاً، فينبغي أن تكون مشفوعة بالأسباب الموجبة. ويسري هذا الأمر أيضاً في حالة إرجاء النظر في الطلب. ويكون قرار الهيئة الإدارية بهذا الخصوص قطعياً. وتتشكل الهيئة الإدارية للفرع عن طريق الانتخاب وتسري عليه نفس القواعد الواردة في هذا النظام.
المادة (19) كيفية إصدار التعليمات:
للهيئة الإدارية إصدار تعليمات لتوضيح تطبيق هذا النظام، وترسل صورة منها بالبريد إلى العنوان المسجل للعضو. فإن كانت التعليمات لها علاقة بأجور الترجمة والطبع والتدقيق والمراجعة فتنشر في الصحف المحلية أو تبلغ الجهات الرسمية بها، ويلتزم جميع أعضاء الجمعية بمراعاتها. ويجب أن ترسل صورة من هذه التعليمات إلى المجلس الأعلى للجمعيات العلمية لغرض الاطلاع عليها. وتعلق نسخة منها في أماكن بارزة في مقر الجمعية.
المادة (20) حل الجمعية:
1. للجمعية حل نفسها بقرار يصدر من هيئتها العامة بأغلبية ثلثي أعضائها.
2. وللوزير حل الجمعية إذا خرجت عن أهدافها أو أصبحت عاجزة عن تحقيق أغراضها، وللجمعية حق الاعتراض على قرار الحل لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغها بالقرار ويكون قرار المحكمة بهذا الشأن قطعياً.
3. تؤول أموال الجمعية بعد تصفيتها إلى المجلس الأعلى للجمعيات العلمية.
المادة (21) القانون الواجب التطبيق:
يطبق قانون الجمعيات العلمية رقم (55 ) لسنة 1981 في الأمور التي لم يرد ذكرها في هذا النظام.